نتائج الأفكار ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨٧
بطهارة أهل الكتاب وأن القول بنجاستهم من متفردات الإمامية ومن شعار الشيعة - هو الثاني بل لا يدع لحاظ هذه الأمور للأول مجالا.
ويؤيد ذلك نهيه عليه السلام عن التفوه بأنه حرام.
والذي يظهر لي من الرواية أن الإمام بالغ في اثبات الرحمة وأكد عليه إلى أن كرر النهي عن الأكل ثلاث مرات، وهو يدل على مزيد الاهتمام به، وأنه حكم قطعي أصدره التفاتا، وعن عناية به، كي يقطع المخاطب به، ويطمئن إليه، ولكن نهاه في الآخر عن اظهار ذلك تقية كيلا يصيبه منهم سوء. 1

١. أقول: إن لشيخنا البهائي قدس سره جوابا آخر عن هذه الرواية بعد أن اعترف باشعار التعليل فيها بأن نجاستهم عرضية لا لذواتهم وأعيانهم فإنه قال: ولا يذهب عليك أن نهية عليه السلام عن طعامهم ثم سكوته هنية ثم نهيه ثم سكوته هنية أخرى ثم أمره في المرة الثالثة بالتنزه عنه لا تحريمه مما يؤذن بالتردد في حكمه وحاشاهم سلام الله عليهم من التردد فيما يصدر عنهم من الأحكام فإن أحكامهم ليست صادرة عن الظن بل هو صلوات الله عليهم قاطعون في كل ما يحكمون به وقد لاح لي على ذلك دليل أوردته في شرحي على الصحيفة الكاملة فهذا الحديث من هذه الجهة معلول المتن وذلك بوجب ضعفه.
ثم قال في الحاشية: إن قلت يمكن حمل التردد المذكور على وقوع السؤال في مجلس كان مظنة للتقية بحضور بعض المخالفين فيه فتردد عليه السلام في أنه هل يفتي أم لا.
قلت هذا الحمل أيضا يقتضي ضعف التعويل على هذا الحديث لجواز ترجيحه عليه السلام التقية بل هذا هو الواقع لأنه عليه السلام قد أجاب بما يوافق العامة من عدم نجاستهم. راجع حبل المتين ص ٩٩.
وقال في مشرق الشمسين ص ٣٦٠: ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته هنيئة ثانيا ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لاشعاره بتردده عليه السلام في هذا الحكم وأن قوله هذا عن ظن وحاشاهم عليهم السلام أن يكون أحكامهم صادرة عن ظن كأحكام المجتهدين بل كلما يحكمون به فهو قطعي لهم لا يجوزون نقيضه.
ويخطر بالبال في الاستدلال على أن كل أحكامهم عليهم السلام صادرة عن قطع وأنه لا يجوز صدور شئ منها عن ظن أننا إذا سمعنا من أحدهم عليهم السلام حكما فإنا لا نجوز احتمال كونه خطأ لأن اعتقادنا عصمتهم على أنفسهم الخطأ عليهم وكما أنا لا نجوز عليهم الخطأ في أحكامهم فهم أيضا لا يجوزون على أنفسهم الخطأ لعلمهم بعصمة أنفسهم سلام الله عليهم. ومن هذا يعلم أنهم قاطعون بجمع الأحكام التي تصدر عنهم ولا يجوزون نقيضها كما يجوزه المجتهدون في أحكامهم المستندة إلى ظنونهم ولعل ظنونهم ولعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد الحبوب ونحوها.
ويمكن جعل قوله: لا تأكله مرتين للاشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد ويكون قوله بعد ذلك:
لا تأكله ولا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم، هذا إن أريد بطعامهم اللحوم وما باشروه برطوبة، ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيد تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير. انتهى كلامه رفع مقامه.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المؤلف 3
2 تقريظ سيدنا الأستاذ دام ظله 9
3 من جملة النجاسات الكافر، والاستدلال بالآية 11
4 ما هو المراد من النجس 23
5 نكتة شريفة 30
6 ما هو المراد من المسجد الحرام 32
7 حول معارضة آية الطعام 34
8 الاستدلال بآية الرجس 37
9 الأخبار الدالة على نجاسة الكفار 39
10 اشكال الهمداني والجواب عنه 51
11 الكلام حول الاجماع على النجاسة 55
12 تذنيب البحث 66
13 أدلة القائلين بطهارة أهل الكتاب 69
14 الاستدلال بالكتاب على طهارتهم 70
15 مع صاحب المنار 71
16 الطعام في السنة 73
17 هل الطعام بمعنى الاطعام 79
18 الاخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة 80
19 كلمة حول الرأي المختار 94
20 كلمة من بعض الاجلاء 95
21 الكلام حول نجاسة أولاد الكفار 99
22 الاخبار المعارضة 106
23 الكلام في استصحاب النجاسة 110
24 الكلام في السيرة 114
25 مسألة في أولادهم من السفاح 116
26 كلمة حول التبعية 118
27 مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون 119
28 بحث في المسبي 123
29 فرعان يكثر الابتلاء بهما 126
30 تنبيه 131
31 كلمة أخرى حول التبعية 132
32 الكلام في حكم اللقيط 134
33 حكم اجزاء الكافر التي لا تحله الحياة 137
34 حول معنى الكفر والاسلام 143
35 كلمة أخرى حول الكفر 150
36 حول انكار الضروري 159
37 كلمة في معيار الضروري 179
38 الكلام في الارتداد واحكام المرتد 181
39 كلمة في ولد المرتد 183
40 كلمة حول المنافقين 185
41 الكلام حول كفر الخوارج والنواصب 189
42 الكلام حول الغلاة 197
43 البحث حول المجسمة 205
44 الكلام حول المجبرة 215
45 الكلام حول المفوضة 221
46 تذنيب يناسب المقام 226
47 الكلام حول المخالفين 229