يكشف عن طهارتهم.
وفيه أن هذه لا تدل على أزيد من جواز استيجارهم للعمل ولا دلالة فيها على جواز مباشرة ما باشروه مع الرطوبة ولو صحت الملازمة المذكورة للزم طهارة بولهما أيضا لأن الفرض بحسب تصريح الرواية أنه يبول ولا يغسل ومن المعلوم أنه يتلوث بدنه أو يده أو كلاهما، فهذا يكشف عن أن السؤال لم يكن عن الطهارة والنجاسة، بل عن مجرد استيجارهما للخياطة أو القصارة، وعن الاستفادة من عملهم، وقد جوز الإمام ذلك، فلا بأس أن يخيط اليهودي مثلا ثوب المسلم، غاية الأمر أنه لو علم أنه نجسه فلا بد له من أن يطهره ولو لم يعلم فلا يحتاج إلى الغسل والتطهير أصلا وكذا لا يلزم في القصار أن يكون طاهر العين كما في باب كلب الصيد حيث إنه مع نجاسته عينا يحل صيده.
ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
تقرير الاستدلال أن الإمام عليه السلام علل النهي عن أكل طعام أهل الكتاب بمباشرتهم النجاسات حيث قال: إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. و هذا كاشف عن عدم نجاستهم الذاتية وإلا لكانت أولى وأنسب بالتعليل بها، ولم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية مع تحقق النجاسة الذاتية 1.