يديها تزيل الأوساخ المنفرة.
ولا منافاة بين جواز أصل الاستخدام بين ونجاسة الأسئار وما لمسته بيدها وبدنها المستفادة من الأدلة السابقة ولا معارضة بينهما أصلا فإن المعارضة هي كون الدليلين بحيث لو ألقاهما المتكلم معا صدق عليه أنه يتناقض في أقواله وأنه يقول أولا شيئا ويتكلم بما يخالفه ثانيا وما نحن فيه ليس كذلك فإن بين الدليلين كمال الملائمة ولا يصدق على المتكلم بهما أنه يتناقض ويتكلم بما يخالف ما قاله أولا.
وعلى الجملة فلا بأس باستخدام الجارية النصرانية من حيث كونها كذلك ولو مست شيئا مع نداوة في البين يتأثر ويتنجس بذلك ويلزم غسله، وأما قذارات يدها فأمرها سهل، لأنه يأمرها بغسل يدها وإزالتها عنها.
هذا مضافا إلى أن أمر الاستخدام بمكان من السهولة حيث يمكن أن يستخدمها لأمور غير مستلزمة للنجاسة ككنس الدار وطحن الحنطة والشعير و أشباه ذلك لا في طبخ الطعام وأمثاله.
ومنها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود أيضا قال: قلت للرضا عليه السلام:
الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس. 1 وجه الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام أجاز كون اليهودي أو النصراني خياطا للمسلم أو قصارا له يخيط أو يبيض ثيابه والحال أن نجاسة الخياط أو القصار تلازم نجاسة الثوب الذي خاطه أو حوره وبيضه ملازمة عادية فهذا