ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. 1 تقريب الاستدلال إن الإمام لم ينه عن مطلق طعامهم بل عن المطبوخ منه ولا عن استعمال مطلق أوانيهم بل عن التي يشربون فيها الخمر.
والسر في النهي عن طعامهم المطبوخ عدم تجنبهم لحم الخنزير فإنهم يستحلونه ويأكلونه كثيرا وهذا بنفسه أمارة على أن طعامهم المطبوخ من لحم الخنزير ولا أقل من كونه خليطه ومزيجه وأما النهي عن آنيتهم التي يشربون فيها الخمر فهو واضح لا يحتاج إلى توجيه وبيان فيعلم أن مطلق طعامهم وأواينهم ليس نجسا وحينئذ فلا وجه للحكم بنجاستهم.
وبعبارة أخرى أن لازم الحكم بنجاستهم الحكم بالتجنب عن جميع أوانيهم سواء اشربوا فيها الخمر أو الماء كما أن لازم ذلك التجنب عن مطلق طعامهم دون خصوص ما يطبخونه فتقييد أوانيهم بالتي يشربون فيها الخمر و