إذا توضأ، - يعني إذا غسل يده فلا اشكال بها - فلا دلالة فيه أيضا على مراد المستدل لأن غاية ما يمكن أن يقرر هو أن قول الإمام عليه السلام دليل على أنه إذا غسل يده يأكل مع المسلم، وغسل اليد لأجل إزالة النجاسة الظاهرية، حيث إن النجاسة الذاتية غير قابلة للرفع بالماء وإزالته به.
وفيه أن غسل اليد لم يكن لا زالة النجاسة بل لرفع الدرن والقذارة وزوال الاستقذار والاستنفار النفساني خصوصا بلحاظ أن المجوسي لا يبالي بالأوساخ والقذارات، وكون القذارة بمرأى الآكل يوجب أن لا يسيغ عليه الطعام وربما يأكل - والحال هذه - مع كره وملال ونفرة، بل ربما يتهوع منه، فغسل المجوسي يده لأجل أن لا يستكره المسلم الطعام من قذارة يده، وكما أن الانسان يأمر ابنه الصغير غير المبالي أن يغسل يده عند جلوسه على المائدة والحال أنه لا يأكل من إنائه - بل كل يأكل من إناءه الخاص به - هكذا يأمر المسلم المجوسي بغسل يده، فيأكل من إنائه، ولا ملازمة بين غسل يده والأكل من إناء يأكل منه المسلم.
ومنها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام:
الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها. 1 وجه الاستدلال أنه يظهر منها إن غسل النصرانية يديها كاف في توليها أمور البيت التي تتعلق بالخادمة كطبخ الطعام وغير ذلك وهذا يدل على أن نجاستها ليست ذاتية.
ونحن نقول قبل الجواب عنه إن من المحتمل أنه كانت للإمام عليه السلام جارية نصرانية وكان إبراهيم بصدد الايراد والاشكال عليه في القضية الخارجية و خصوص الجارية المعينة التي كانت تخدم الرضا عليه السلام أو استفهام وجه