طعامهم بالذي يطبخونه لا وجه له وحينئذ فالتقييد كاشف عن عدم نجاستهم.
وقد ظهر جوابه مما قدمناه حول هذه الرواية في تقريب الاستدلال بها على النجاسة فراجع وتأمل فإن في ما ذكر هناك غنى وكفاية عن إعادته في هذا المقام.
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وقد سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه. 1 وجه الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام أجاز الوضوء بالماء الذي أدخل النصراني يده فيه، فيعلم أن الماء كان طاهرا، وطهارة الماء تدل على طهارة النصراني، وهذا هو المطلوب.
وأما قيد الاضطرار فهو لعدم الداعي للمسلم في التوضي من هذا الماء اختيارا وإن لم يكن نجسا بل لأجل استقذاره، وأما في حال الاضطرار فلا يبالي بذلك، وإلا فالاضطرار لا يصير النجس طاهرا صالحا للوضوء منه.
وفيه أولا: من أين ثبت كون المفروض الماء القليل؟ فمن الممكن كون المفروض ومورد السؤال ادخال اليهودي أو النصراني يده في الماء الكثير، ومن المعلوم أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ.
إن قلت إن الرواية مطلقة شاملة للماء القليل أيضا وهذا كاف في اثبات طهارتهم.
نقول: يجب تقييد الاطلاق - لو كان اطلاق - بنجاسة سؤر الكافر أو ما بشروه بالرطوبة التي استفدناها من الأدلة.
وثانيا: سلمنا إن الرواية متعرضة للماء القليل إما اختصاصا وإما اطلاقا