بالعين وللآخر تصد لصناعة اليد وللرابع اضرب في الأرض لتحصيل أنواع النبات فلا جرم قسمت الصناعة الجليلة قسمة أولية إلى هذه الأنواع الأربعة وأفرد كل بالتأليف وصار الطبيب المطلق هو الجامع لقواعد هذه وأحكامها لان متعاطى أحدها بالنسبة إلى الطبيب المذكور آلة مجردة لجواز أن يأمر الجاهل فيبط ويكوى. وحاصل المسألة أن صناعة اليد إما أن تتعلق بمجرد العروق وهو الفصد أو بما ينتؤ بارزا وهو الشرط والبط أو يرتق فتقا ويشد متزلزلا وهو الكي أو بالعظام وهو جبر الكسر والخلع أو بمجرد الجلد واللحم وهو الجروح وقد اندرج تحت كل نوع فصول تذكر في محالها والجروح عبارة عما فرق اتصال البدن من قطع وحرق سواء تعلق بالعصب أم لا في الأصح وكثيرا ما تطلق على ما كان بواسطة الحديد وعلى كل تقدير فالمراد بالجرح كل أثر لم يمض على تفرقه أسبوعان فان تجاوزهما فهو القرح وقيل هو جرح ما دام ينضح دما عبيطا قصرت مدته أو طالت فان نضح المدة ولو في يومه فقرح وتظهر الفائدة في الاحتياج إلى الأدوية الأكالة والجاذبة في القرح دون الجرح ويحتاج المتصدى لها إلى الهندسة احتياجا ضروريا لاختلاف الجراح بهيآتها اختلافا ظاهرا كما بينه العلامة في شرح القانون فان الاهتمام بالمستدير ليس كالاهتمام بذى الزوايا لعسر المستدير وخبث المادة والغور فيه وبطء التحامه وكذا يجب النظر في شدة الخرق والجبائر وكونها مثلثة ليضبط ساق المثلث رأسي الضلعين وتربع إن كان الجرح في نحو الفخذ والذي أراه أن المستدير من الجروح إذا طال أمره وأخبر المسبر بغوره جاز إصلاحه مثلثا ثم الجراحة إن كانت بسيطة كأن خلا العضو عن غيرها من العوارض كالأورام وانصباب المواد وكانت طرية كفى في علاجها رد أطرافها بحيث تلتقى متساوية ورفدها باثنتين ثلاثا لما مر ورباط ذي رأسين يشد به توسطا لان القوى يجلب الورم والرخو يمنع الالتقاء وربما تورمت معه وإن تقادمت خالية عن العوارض كما ذكر لم تزد على ما قيل سوى الحك حتى تعود طرية ويجب تعاهد ما بين أطراف الجراحة من وجود جزء غريب كشعرة ورطوبة لزجة فإنه يمنع الالتحام وكذا يجتهد مع التحام طرفيها أن يلتحم مقعرها كذلك لينسج عليها الدم اللزج فإن لم يمكن التحامها بالربط كأن وقعت عرضا خيطت بالابر الرفيعة فإن كانت في محل لا يحتمل الإبر كثرب البطن وصفاق الأنثيين فمن الحيل الناجية فيها أن تجمع وتلقم لنحو العلق والنمل الفارسي ويقص فإنه عجيب ومتى امتنع تقعيرها من الالتحام لغوره شد من أسفل وذر فيه ما أعد للالحام كالصبر والمرتك ودم الأخوين والمر والعنزروت والكندر وإلا بأن تركبت مما ذكر عولجت العوارض مع ذلك فتمنع النزلات والأورام بالمر وأنواع الصندل وماء الهندبا وفى زمن انتظار الادمال يمنع من تناول ما يولد الدم الكثير كاللحم والحلو إلا مع اليبس ومتى غلب بياض الجرح ومواده فقد تناول المجروح نحو البطيخ واللبن أو مال إلى الكمودة فقد أخذ مثل الفول فإن كان ذلك حمرة فقد أخذ مثل لحم البقر أو رقت الحمرة فمثل لحم الضأن ومثل هذه يوجب فضل الطبيب ويحتال فيما تولد فيه الصديد والقيح بأن يوثق ربطه من أسفل ويرخى من عند فمه ويعلق العضو إن لم تكن فوهات الجرح من أسفل أصالة بحيث تصير من أسفل بالتعليق ثم يجتهد في التنقية بنحو السكر والزنجار وقد جربنا في ذلك البارود فوجدناه جيد الفعل سريع النجابة ولا يخلى الجرح من الصندل اليابس منثورا حتى إذا أخذ في التضريس وجبت تقويته بورق السوسان والعفص والجلنار والطيون والأشق والسندروس وإن كانت مع قيح تعوهد عصرها مع ما ذكر وعند فرط المواد تذر المذكورات يابسة وإلا بنحو العسل ومرخت بما يقبض وينقى كزيت اتفاق ودهن آس أو كان فيها نحو عظم وضع عليها ماله قوة جذب لذلك
(٨٣)