أثر له شرعا، ونفس التعبد بها لا يورث ترتيب أثر العلقة الخاصة إلا بالاثبات.
ولنا أن نقول: هو من القسم الثالث، لأن علقة الاسترجاع وحق الارجاع من الأمور المستحدثة، وليست في عرض حق التصرف في ماله والاستفادة عنه والعلقة الملكية لأنه من توابع خروج المال عن ملكه، ولو سلمنا جريان القسم الثالث في بعض الصور لمساعدة العرف عليه، فهو هنا ممنوع لعدم المساعدة عليه.
فرع لو شك في أن اللزوم والجواز من آثار العقد وأوصافه، أو من آثار الملك وعوارضه، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟
والمفروض هو أن اللزوم والجواز لو كانا من توابع العقد، يكون الاستصحاب الشخصي جاريا للعلم بحصول الملكية، وإذا كانا من أوصاف الملكية فيلزم اختلافهما ذاتا ووجودا، فلا يعلم بالشخص حتى يجري الاستصحاب الشخصي، وإذا شك في أنهما من أوصاف الأسباب أو المسببات، حتى تكون الملكية أمرها دائر بين كونها موصوفا بأحدهما، أو لا موصوفا مطلقا إلا بالعرض والمجاز تبعا للأسباب، فالشخصي غير جار، بخلاف الكلي.
وتوهم: أنه في هذه الصورة تكون المسألة من الشبهات