حكم منجز.
وفيه أنه ليس من الأحكام الشرعية، بل الثابت هو أن البيعين بالخيار، وأما المعنى المنتزع منه - الصادق على البيع الخياري والعقد الجائز - فهو غير كاف، لأنه ليس من الأحكام الشرعية (1).
ومنها: استصحاب عدم كون العقد لازما بالعدم الأزلي.
وفيه: أن الأصول العدمية الأزلية أمرها بين اللاجريان والمثبتية على ما تقرر في محله (2)، والأعدام الناعتية أيضا في الموضوعات المعدولة غير جارية، سواء كانت من قبيل القضايا الموجبة المعدولة المحمول، أو السالبة المحمول، أو السالبة المحصلة المفروض وجودها. والتفصيل في محله (3).
وفي ما ذكره - مد ظله - بعض الأنظار:
منها: أن الأمور الانتزاعية القابلة للبقاء، والمثمرة في الإطاعة والثواب، يجري فيها الاستصحاب، فاستصحاب الوجوب المنتزع من الوجوبات الشرعية يجري، ونتيجته لزوم الإطاعة، فالمناط هو الأثر العملي لا غير، وإلا يلزم عدم جريان استصحاب عدم الوجوب والحرمة، فليتدبر.
فعلى هذا نقول: كان المالك نافذا فسخه، والآن كذلك.