في تحريراتنا (1) - لأن ذلك يستلزم قبح التكليف كما في التكوين، فلو كان الخروج مورد الاضطرار بحكم العقل والشرع، يلزم امتناع الخطاب بعنوانه، مع أنه بالضرورة باطل، لامكان الخروج، وشرط الخطاب - وهو إمكان المكلف به - حاصل، فالمراد من الامتناع في القاعدة هو الامتناع العقلي والتكويني، وأما الاضطرار إلى الخروج فهو ممنوع.
نعم، إذا كان ناظرا إلى حكم الشرع ومبغوض المولى والأهم والمهم، فهو - حينئذ - لا بد أن يختار الخروج، فرارا من العقاب الأشد مع قبح الخروج وحرمته وصحة العقوبة عليه، لأن ترك الأقبح باختيار القبح لا يورث قصورا في قبحه ومبغوضيته.
فتحصل: أن التمسك بالممتنع الشرعي كالممتنع العقلي، في غير محله، وقد تمسك به الأعلام كثيرا في مختلف المسائل (2)، كما لا يخفى.