أقول: هذا ما ورد من الأستاذ - مد ظله - ثم بعد ذلك اختار طهارة الماء في صورة الجهل بالحالة السابقة، ومع العلم بها فالحكم يقتضي الاستصحاب من الطهارة والنجاسة.
وقال: إن استصحاب الطهارة وقاعدتها الكبيرة والصغيرة لا يثبت الكرية، ولكنه إذا ألقي الماء على النجس يطهره، وإن لاقاه النجس فهو يبقى على النجاسة، وتلك على الطهارة.
وتوهم: أنه خلاف الواقع، مدفوع بما مر في محله: من إمكان التفكيك بين المتلازمات تعبدا.
وفيه: أن قاعدة الطهارة لا تورث مطهرية موردها لجريانها في جميع الأشياء، وكون الماء طاهرا غير كونه مطهرا، فإنه مجعول آخر وراء جعل الطهارة، ولذلك بنى الأصحاب على استفادة المطهرية من كلمة الطهور في كتاب الطهارة، فلا تغفل.
والذي يظهر لي: أن مسألة القلة والكثرة ربما تكون من قبيل مسألة القصر والاتمام، فكما هناك يقال: بأن الحاضر يتم والمسافر يقصر، ولا أصل في المسألة ولا عموم، بل تكون المسألة من قبيل التنويع، فالماء القليل ينجس، والكثير الكر لا ينجس، والمردد مشكوك العنوان. ولا يجري ما قيل في المقام من الوجوه في المسألة إلا الوجه الثاني، فليتأمل جدا.
ولو سلمنا أن المسألة من قبيل العام والخاص، فلا شبهة في أن