والطوارئ، كما لا يخفى.
فإطلاقها بالنسبة إلى الأسباب والعقود، مضافا إلى عدم معقوليته لخروجها عن موضوعها، غير تام عرفا (1).
ويشكل الأمر عليه - مد ظله - لأن نفي الاطلاق يورث عدم صحة التمسك بها، لو شك في جواز أحد التصرفات لجهة من الجهات، وهو ممنوع، أو عدم جواز الرجوع إليها لكشف رضاه وإمضاءه، وهو مضروب عنه قطعا.
فعليه يقال: بأن القاعدة مطلقة، إلا أنه لا يلزم من اختيار إطلاقها جواز المعارضة، لانصرافها عن مثل تلك الصور، بل على ما أفاده - دام ظله - في أخريات بحثه (2)، لا تعارض بين النواهي الشرعية وعمومها، لأن البناءات العقلائية عند أبناء الملل التابعين للشرائع الإلهية، تكون غير منجزة،] بل [معلقة على عدم منع الشرع عنها، ولا إطلاق لها حتى يكون بناؤهم على تسلط الناس على الأموال وإن لزم منه الهرج والمرج.
بل لنا أن نقول: الأمر كذلك حتى عند غيرهم بالنسبة إلى ما يرونه عصيانا وطغيانا في المجتمع البشري.
فنفي الاطلاق الأحوالي بإثبات الاطلاق الذاتي لأجل ما مر، غير تام، للزوم ما لا يمكن الالتزام به.