وإن شئت قلت: القاعدة تورث السلطنة لكل أحد على كل أمواله سلطنة مطلقة، ومقتضى ذلك جواز جعل ما له حذاء المال الآخر للنقل الاعتباري.
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن المعاملات العقلائية تحتاج عندهم في النفوذ إلى الأمرين:
السلطنة على مورد المعاملة فلو كان مجنونا أو مهجورا أو صبيا غير مميز، وهكذا، فإنهم وإن كانوا مالكين إلا أن معاملاتهم غير نافذة عقلا.
والتبعية من المقررات العرفية والقوانين العقلائية، فلو باع شيئا من ما له بشئ من مال الآخر، لا يصح عندهم مع سلطنتهم على أموالهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن القاعدة تعرضت للشرط الأول، وأنفذت ذلك القيد والمقرر العرفي، ولا يعقل تنفيذ السبب والعقد، لعدم الارتباط بين مفادها وهذه المسألة، ضرورة أن جعل السلطنة على الاطلاق لا يورث صحة سبب التصرف والنقل الاعتباري، لأجنبية هذه الموضوعات عن مورد القاعدة، وتوهم الاطلاق اللحاظي (1) خلاف التحقيق على ما تقرر في محله، بل الاطلاق - على ما تقرر في مقامه - رفض القيود، لا جمع القيود (2).
واشتراط القوانين الأخر لصحة النقل والانتقال ولتأثير العقد فيهما،