ولو سلمنا إطلاق قاعدة السلطنة وجواز الرجوع إليها في الشبهات الحكمية، ولكنها لأجل عدم مؤسسيتها لا تقاوم الأدلة المتكفلة للأحكام - المحرمات والواجبات - فيقال بعدم وجوب اخراج الأخماس والزكوات، لا نهم مسلطون على أموالهم.
والذي يظهر لي: أنه لو كان مفادها ما يقتضيه ألفاظها، يلزم تعارضها البدوي مع جميع تلك الأدلة، والعرف يشهد على خلافه، مع لزوم تخصيص الأكثر، أو المستهجن وإن لم يكن أكثر، كما لا يخفى.
فيعلم أن مصب القاعدة ونطاق إمضائها مع إطلاقها، ليس بتلك التوسعة، لعدم مساعدة الفهم العرفي عليها، فافهم وتدبر.