الشرعي، ولا يعقل تأثيره به، لعدم دخالته فيه، بل هو إمضاء ما وجد مؤثرا، ولا سببية له للتأثير، وإن كان غير مؤثر فلا معنى للحكم بالتأثير، فالحكم الشرعي دليل إمضاء ما هو المؤثر العقلائي.
وثانيا: ليس الفرق بين العبادات والمعاملات بأن الأولى متعلق الأحكام والثانية موضوعها، لأن الموضوع فيهما هو المكلف، والعمل المتعلق للحكم أمر يتسبب إليه، وهو الصلاة والعقد، وكما أن حلية العقد - بمعنى نفوذه وتأثيره - من توابع الوجود، كذلك تأثير الصلاة - وأنها معراج المؤمن - من توابع ذلك، وحلية العقد بمعنى أنه الجامع للشرائط المعتبرة الشرعية، فهي عين معناها في الصلاة المحللة.
وأما الحكم التكليفي فيهما فهو أيضا من سنخ واحد، فكما يجب الصلاة ربما يمكن أن يصير البيع واجبا بالعرض.
فتوهم: أن الحكم في العبادات ليس منشأ لاعتبار الصحة، بخلاف الحكم في المعاملات، فاسد جدا، فإنه فيهما ليس مبدأ الاتصاف.
وثالثا: هذا المقدار من الجعل التبعي المفروض في المعاملات، يأتي في العبادات، لأن الصلاة من الأمور الاختراعية والأحكام الوضعية، وإذا كانت هي بيد الشارع، فأوصافها - أيضا - قابلة للجعل تبعا لجعل الموصوف واعتباره.
ورابعا: كان عليه وعلى أقرانه مطالعة تقريرات الوالد