والنسبة خلاف الصناعة، لأن المحرم هو الكذب على الله ورسوله، والكذب مخا لفة الواقع وإذا شك في قضية يشك في كونها كذبا، يشك في حرمتها. وأما كون النسبة بغير العلم محرما، فهو من الأدلة اللفظية والروايات غير القطعية، وتحصيل العلم هنا إن أمكن يمكن في مواقف أخر، وإلا فلا.
والعجب أنه يذكر رواية للاستدلال على أن الشك تمام الموضوع، حال البحث عن عدم حجية الأخبار إلا بعد الاطمئنان والعلم النظامي، فليتدبر.