ومهما قيل، وبقطع النظر عن قراءة النصب والجر وقد قدمنا بأن الفخر الرازي وهو من أشهر علماء " أهل السنة والجماعة " في اللغة العربية قال بوجوب المسح في القراءتين (1).
وقال ابن حزم أيضا: سواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس أما على اللفظ وإما على الوضع ولا يجوز غير ذلك. (2) ولكن الفخر الرازي بعد اعترافه بأن القرآن نزل بوجوب المسح في القراءتين، نراه يتعصب لمذهبه السني، فقال: ولكن السنة جاءت بالمسح ناسخة للقرآن. (3) وهذا المثل من السنة المزعومة القاضية على القرآن أو الناسخة له، يوجد له أمثلة كثيرة عند " أهل السنة والجماعة " فكم من حديث موضوع يبطلون به حكما من أحكام الله بدعوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسخه.
ونحن لو تمعنا قي آية الوضوء التي نزلت في سورة المائدة وإجماع المسلمين على أن سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن ويقال: إنها نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين فقط، فكيف ومتى نسخ النبي حكم الوضوء يا ترى؟! وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يعقل أنه وقبل شهرين من وفاته عندما نزل عليه قوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عمد إلى غسل رجليه معارضة لكتاب الله؟!
إنه كلام لا يصدق.
ثم كيف يصدق الناس هذا النبي الذي يدعوهم لكتاب الله والعمل به قائلا لهم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم يعمل هو بعكسه؟! فهل هذا معقول أو يقلبه العقلاء؟
أم سيقول له المعارضون والمشركون والمنافقون: إذا كنت أنت تعمل بخلافه، فكيف تأمرنا نحن باتباعه؟! وسوف يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنى ذلك نفسه محرجا ولا يقدر على دفع حجتهم، ولذلك نحن لا نصدق بهذا الادعاء الذي يرفضه النقل والعقل، و كل من له دراية بالكتاب والسنة لا يصدقه.