الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم (1). أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغا شرعيا للاعتماد عليها.
وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أولا، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به، ولكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة.
وأما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب والسنة، وإنما لا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات.
وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة ونبتهل إلى الله أن يجعلنا من المتمسكين بهما. ومن استمسك بهما فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم (1).
نعم، ونجد هذه الظاهرة هي السائدة عند الشيعة قديما وحديثا ولا يعتمد عندهم إلا على الكتاب والسنة ولا تجد لأحدهم فتوى واحدة ناتجة عن القياس أو الاستحسان، وقصة الإمام الصادق مع أبي حنيفة معروفة، وكيف أنه نهاه عن القياس وقال له فيما قال: لا تقس في دين الله فإن الشريعة إذا قيست محقت، وإن أول من قاس إبليس عندما قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
هذه هي مصادر التشريع عند الشيعة من عهد علي بن أبي طالب وإلى يومنا هذا. فما هي مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة؟