قال المطلب: وذلك الرجل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه (1).
قلت: وأبو نباتة يونس بن يحيى ومن فوقه ثقات.
وعمر بن خالد: لم أعرفه، فإن صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر.
وإنما أردنا بذكره القدح في القطع بكراهة ذلك.
قوله: (وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء، دعوا مستقبلي القبلة، ولم يستقبلوا القبر).
هذا فيه اعتراف بدعاء السلف عند السلام، وتركهم الدخول إلى الحجرة مبالغة في الأدب، وتركهم استقبال القبر عند الدعاء - إن صح - لا يدل على إنكار الزيارة، ولا على إنكار السفر لها.
قوله: (وأما وقت السلام عليه فقال أبو حنيفة رحمه الله: يستقبل القبلة أيضا).
هو كذلك، ذكره أبو الليث السمرقندي في الفتاوى، عطفا على حكاية حكاها الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله.
وقال السروجي الحنفي: يقف عندنا مستقبل القبلة.
قال الكرماني: وعن أصحاب الشافعي وغيره: يقف وظهره إلى القبلة، ووجهه إلى الحظيرة، وهو قول ابن حنبل.
واستدلت الحنفية: بأن ذلك جمع بين عبادتين.
وقول أكثر العلماء: استقبال القبر عند السلام، وهو الأحسن والأدب، فإن الميت يعامل معاملة الحي، والحي يسلم عليه مستقبلا، فكذلك الميت، وهذا لا