الدليل لإثبات الحسن العقلي صريحا. وقوله:
م: وأيضا: وجوب تصديق النبي عليه السلام موقوف على حرمة الكذب، فهي إن ثبتت مشرعا يلزم الدور، وإن ثبتت عقلا يلزم قبحه عقلا.
ش: وهذا يدل على القبح العقلي صريحا، وكل منهما - أي الحسن والقبح - يدل على الآخر التزاما، لأنه إذا كان الشئ واجبا عقلا يكون تركه قبيحا عقلا، وإن كان الشئ حراما عقلا فتركه يكون واجبا عقلا، فيكون حسنا عقلا " (1).
وقال الشاشي:
" الأمر في اللغة قول القائل لغيره: إفعل. وفي الشرع: تصرف إلزام العقل على الغير. وذكر بعض الأئمة - رحمهم الله - أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة، واستحال أن يكون معناه أن حقيقة الأمر تختص بهذه الصيغة، فإن الله تعالى متكلم في الأزل عندنا، وكلامه أمر ونهي وإخبار واستخبار، واستحال وجود هذه الصيغة في الأزل، واستحال أيضا أن يكون معناه أن المراد بالأمر للشارع يختص بهذه الصيغة، فإن المراد للشارع بالأمر وجوب الفعل على العبد، وهو معنى الابتلاء عندنا، وقد ثبت الوجود بدون هذه الصيغة، أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجب على العقلاء معرفته بعقولهم.
فيحمل ذلك على أن المراد يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات، حتى لا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله: افعلوا " (2).