ومن بدائع العثرات قول الفخر الرازي:
" الشبهة الرابعة عشر، وهي: إنه عليه السلام استخلفه في غزاة تبوك.
فنقول: لما لا يجوز أن يقال: ذلك الاستخلاف كان مقدرا بمدة ذلك السفر، فلا جرم انتهى ذلك الاستخلاف بانقضاء تلك المدة.
وأيضا، فإنه معارض باستخلاف النبي عليه السلام أبا بكر حال مرضه في الصلاة.
فإن أنكروا ذلك أنكرنا ذلك " (1).
وذلك: لأن دعوى التقدير قد عرفت سقوطها، لعدم الدليل عليها، مع إطلاق وعموم اللفظ. ودعوى المعارضة بالصلاة المذكورة مكابرة غريبة، لأن استخلاف أمير المؤمنين عليه السلام متفق عليه بين الفريقين ومسلم به حتى من النواصب، فلا يجوز معارضته بما لا يرويه سواهم.
وقوله: " فإن أنكروا ذلك أنكرنا ذلك " ليس إلا تعصبا.
الاستدلال بآية الغار على الإمامة والخلافة ولا يخفى أن النيسابوري يستدل بآية الغار على خلافة أبي بكر ووصايته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... وهذه خرافة أخرى، وإليك عبارته:
بتفسير * (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا...) * (2):
" إستدل أهل السنة بالآية على أفضلية أبي بكر، وغاية اتحاده ونهاية صحبته وموافقة باطنه وظاهره، وإلا لم يعتمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الحالة، وأنه كان ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار،