أو يذم فاعله عاجلا ويعاقب آجلا لأجله. أو يكون للفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويثاب لأجلها أو يذم فاعله ويعاقب لأجلها. وإنما قال " أيضا " لأنه لا خلاف في أنهما يعرفان شرعا.
م: لأن وجوب تصديق النبي عليه السلام إن توقف على الشرع يلزم الدور.
ش: واعلم أن النبي عليه السلام ادعى النبوة وأظهر المعجزة وعلم السامع أنه نبي، فأخبر بأمور مثل: إن الصلاة واجبة عليكم، وأمثال ذلك، فإن لم يجب على السامع تصديق شئ من ذلك تبطل فائدة النبوة، وإن وجب فلا يخلو من أن يكون وجوب تصديق بعض إخباراته عقليا، أو لا يكون بل يكون وجوب تصديق كل إخباراته شرعيا. والثاني باطل، لأنه لو كان وجوب تصديق الكل شرعيا لكان وجوبه بقول النبي عليه السلام، فأول الإخبارات الواجبة التصديق لا بد أن يجب تصديقه بقول النبي عليه السلام، لأن تصديق الإخبار الأول واجب، فنتكلم في هذا القول، فإن لم يجب تصديقه لا يجب تصديق الأول، وإن وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور، أو بقول آخر فنتكلم فيه، فيلزم التسلسل. وإذا ثبت ذلك تعين الأول، وهو كون وجوب تصديق شئ من إخباراته عقليا. فقوله:
م: وإلا.
ش: أي، وإن لم يتوقف على الشرع.
م: كان واجبا عقلا، فيكون حسنا عقلا.
ش: لأن الواجب العقلي ما يحمد على فعله ويذم على تركه عقلا، والحسن العقلي ما يحمد على فعله عقلا، فالواجب العقلي أخص من الحسن العقلي، وكذلك تقول في امتثال أوامره: إنه إما واجب عقلا... إلى آخره. وهذا