ثلاثة قروء) * خص بقوله: * (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * وبقوله: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *...
ومن أمثلة ما خص بالحديث: قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * خص منه البيوع الفاسدة - وهي كثيرة - بالسنة...
ومن أمثلة ما خص بالإجماع: آية المواريث. خص منه الرقيق، فلا يرث بالإجماع. ذكره مكي.
ومن أمثلة ما خص بالقياس: آية الزنا: * (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله: * (فعليهن نصف ما على المحصنات) * المخصص لعموم الآية. ذكره مكي أيضا " (1).
أقول:
فلو صح ما وقع فيه ابن حجر من التوهم، لزم أن تكون هذه الآيات الكثيرة المخصصة حججا ضعيفة أو غير حجة، فيكون استدلال أهل الإسلام بتلك الآيات على المسائل الشرعية والأحكام الدينية المستفادة منها في غاية الوهن. ومعاذ الله من ذلك.
قوله:
" فلو جعلنا الاستثناء متصلا، وحملنا المنزلة على العموم، لزم الكذب في كلام المعصوم ".