في النسب ولم تثبت لعلي رضي الله تعالى عنه. اللهم إلا أن يقال إنها بمنزلة المستثنى لظهور انتفائها " (1).
ومنهما أخذ الكابلي، لكنه أسقط من الكلام قولهما: " إلا أن يقال... " وهذه عبارته: " والاستثناء ليس إخراجا لبعض أفراد المنزلة، بل منقطع بمنزلة غير، وهو غير عزيز في الكتاب والسنة، ولا يدل على العموم، فإن من منازل هارون من موسى الاخوة في النسب، ولم يثبت ذلك لعلي " (2).
وقلدهم (الدهلوي)... ولكنه لو كان له أقل خبرة بالقواعد العلمية، وأقل ممارسة للكتب الفقهية والأصولية، لما وقع في هذا الوهم الذي وقع فيه غيره...
لا يجوز الحمل على الانقطاع إلا عند تعذر الاتصال وذلك، لأن مما تقرر عند المحققين وتسالموا عليه، عدم جواز حمل الاستثناء على الانقطاع إلا عند تعذر الاتصال، وإليك نصوص بعض عباراتهم في ذلك:
قال ابن الحاجب: " الاستثناء في المنقطع قيل: حقيقة، وقيل: مجاز، وعلى الحقيقة قيل: متواطئ، وقيل: مشترك. ولابد لصحته من مخالفة في نفي الحكم أو في المستثنى حكم آخر له مخالفة بوجه، مثل: ما زاد إلا ما نقص.
ولأن المتصل أظهر، لم يحمله علماء الأمصار على المنقطع إلا عند تعذره، ومن ثم قالوا في: له عندي مائة درهم إلا ثوبا، وشبهه: إلا قيمة ثوب " (3).
وقال عضد الدين الإيجي بشرحه: " واعلم أن الحق أن المتصل أظهر، فلا