6 - صرح زين الدين ابن نجيم المصري في كتابه (الأشباه والنظائر) بأن المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم، وأن الأصوليين صرحوا بذلك في الإستدلال بالآية: * (فليحذر...) * حيث نصوا على أن المراد من " أمره " كل أمر الله. ثم فرع بعض المسائل الفقهية على هذه القاعدة الأصولية.
7 - ذكر التفتازاني في (المطول) و (المختصر) أن إضافة المصدر في قول صاحب (التلخيص): " وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها " يفيد العموم، وقد استدل بذلك على حصر ارتفاع شأن الكلام الفصيح بمطابقته للاعتبار المناسب.
8 - صرح نظام الدين عثمان الخطائي في (حاشية المختصر للتفتازاني) بأن إضافة المصدر لا تفيد العموم إلا من جهة أن اسم الجنس المضاف من أدواة العموم.
9 - وافق الجلبي في (حاشية المطول) التفتازاني فيما ذكره في معنى عبارة صاحب (التلخيص)، ونقل الجلبي عن المحقق الرضي - رضي الله عنه - أن اسم الجنس العاري عن القرينة يدل على الاستغراق.
10 - ذكر الجلبي في موضع آخر: أن مبنى قول التفتازاني بأن إضافة المصدر تفيد الحصر هو أن المصدر المضاف من صيغ العموم، وقضية: " استغراق المفرد أشمل " - لكون لفظ " الاستغراق " مصدرا مضافا - قضية كلية، ودعوى كونها قضية مهملة توهم باطل.
11 - ذكر عبد الرحمن الجامي في (الفوائد الضيائية بشرح الكافية) أن المصدر المضاف في مثل: ضرب زيد قائما. أو: ضربي زيدا قائما... حيث أضيف المصدر في الأول إلى العلم، وفي الثاني إلى ضمير المتكلم... يفيد العموم.