يحرم أكله، وإذا كان هذا مذكورا في الآية كان السؤال ساقطا. والثاني: إنه تعالى قال في آية أخرى: * (ويحرم عليهم الخبائث) * وذلك يقتضي تحريم كل الخبائث، والنجاسات خبائث، فوجب القول بتحريمها. والثالث: إن الأمة مجمعة على حرمة تناول النجاسات، فهب أنا التزمنا تخصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم في باب النجاسات، فوجب أن يبقى ما سواها على وفق الأصل، تمسكا بعموم كتاب الله تعالى في الآية المكية والآية المدنية، فهذا أصل مقرر كامل في باب ما يحل ويحرم من المطعومات.
وأما الخمر فالجواب عنه: أنها نجسة فتكون من الرجس، فتدخل تحت قوله: * (فإنه رجس) * وتحت قوله: * (ويحرم عليهم الخبائث) * وأيضا: ثبت تخصيصه بالنقل المتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم في تحريمه.
وبقوله تعالى: * (فاجتنبوه) * وبقوله: * (وإثمهما أكبر من نفعهما) * والعام المخصوص حجة في غير محل التخصيص، فتبقى هذه الآية فيما عداها حجة.
وأما قوله: يلزم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة.
فالجواب عنه من وجوه: أولها: أنها ميتات، فكانت داخلة تحت هذه الآية. وثانيها: أنا نخصص عموم هذه الآية بتلك الآية. وثالثها: أن نقول: إنها إن كانت ميتة دخلت تحت هذه الآية، وإن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية " (1).
أقول:
فكما أن أشياء كثيرة غير داخلة في المستثنى منه في الآية الكريمة وأن الآية - مع ذلك - باقية على عمومها فيما عدا تلك الأشياء، كذلك الحديث