قوله:
بل صرحوا بأنه للعهد كما في غلام زيد ونحوه.
الدلالة على العموم ما لم تكن قرينة على العهد أقول:
لا يخفى أن تبادر العهد في مثل: " غلام زيد " لوجود القرينة، لا يستلزم عدم الدلالة على العموم في كل اسم مضاف، لأن اسم الجنس المعرف باللام، والجمع المعرف باللام أو المضاف - هذه الصيغ المفيدة للعموم بتصريح عموم الأصوليين - إذا قامت قرينة على العهد فيها حملت عليه، وليس ذلك مخرجا لها عن الدلالة على العموم حيث لا قرينة، فكذا في اسم الجنس المضاف.
قال الجلال المحلي:
" والجمع المعرف باللام نحو * (قد أفلح المؤمنون) * أو الإضافة نحو * (يوصيكم الله في أولادكم) * للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن " (1).
قال البناني في حاشيته:
" قوله: ما لم يتحقق عهد.
ينبغي اعتبار هذا القيد في الموصولات أيضا، فإنها قد تكون للعهد كما هو مصرح به، وقد يقال: لا حاجة إلى هذا القيد، لأن الكلام في هذا الوضع للجمع المعرف وهو العموم. ولا يخفى أنه ثابت مع تحقق العهد، غايته أنه انصرف عن معناه لقرينة العهد، غير أن ذلك لا يمنع ثبوت ذلك المعنى له... " (2).