استثناء مفرغ متصل، كما صرح به ابن الحاجب وغيره...
ولا ريب في جواز شد الرحال إلى غير هذه المساجد...
ولذا أعضل معنى هذا الحديث على كبار المحققين، ولجأوا إلى تأويله على بعض الوجوه... لئلا يلزم منه حرمة السفر إلى غير تلك المساجد من المساجد والمشاهد...
قال ولي الدين أبو زرعة العراقي في (شرح تقريب الأسانيد): " ويدل على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فيها، وأن ذلك لم يرد في سائر الأسفار: قوله في حديث أبي سعيد المتقدم: لا ينبغي للمصلي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير كذا وكذا. فبين أن المراد شد الرحال إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة، لا كل سفر، والله أعلم ".
وقد ألف بعض أعلامهم في خصوص تأويل هذا الحديث رسالة خاصة سماها: " منتهى المقال في شرح حديث شد الرحال).
وتلخص: أن خروج بعض أفراد المستثنى منه بدلالة دليل أو قيام قرينة لا يستلزم الانقطاع في الاستثناء...
2 - على ضوء قوله تعالى: * (قل لا أجد...) * وما قاله المفسرون (8) قال الله عز وجل: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) * (1).
في هذه الآية استثناء، وهو استثناء متصل بلا ريب، والحال أن الأشياء المحرمة غير ما ذكر فيها كثيرة، فكما أن خروج الأشياء الأخرى من تحت