رد دعوى الدلالة على الاطلاق حيث لا قرينة على العهد أقول:
كيف يثبت الإطلاق حيث لا قرينة على العهد؟ بل هو العموم لصحة الاستثناء، والاستثناء دليل العموم كما تقدم... فما ذكره (الدهلوي) تبعا لبعض أسلافه دعوى مجردة لا دليل عليها ولا شاهد لها...
وعلى فرض التنزل عن أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم، لتصريح كبار الأئمة به، ولصحة الاستثناء منه وهو دليل العموم كما صرحوا به أيضا...
وتسليم أن غاية أمره هو الاطلاق... فلا يخفى أن الإطلاق كذلك كاف في إثبات مطلوب الإمامية من الحديث، لأن اللفظ المطلق الصادر عن الحكيم من غير نصب قرينة على التخصيص يفيد العموم، وإلا لزم الإهمال وهو قبيح منه:
قال القاضي عبيد الله المحبوبي البخاري:
" ومنها (أي من الألفاظ العامة) الجمع المعرف باللام، إذا لم يكن معهودا، لأن المعرف ليس هو الماهية في الجميع، ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية، فتعين الكل " (1).
قلت: وهذا البرهان جار في المطلق أيضا. فإن حمل المطلق على بعض أفراده دون بعض ترجيح بلا مرجح، لعدم الأولوية، فلابد من حمله على الكل.
وقال أيضا:
" إعلم أن لام التعريف إما للعهد الخارجي أو للذهني وإما لاستغراق الجنس وإما لتعريف الطبيعة. لكن العهد هو الأصل ثم الاستغراق ثم تعريف