وقال ابن نجيم المصري:
" قاعدة - المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم. صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) * أي كل أمر الله تعالى.
ومن فروعه الفقهية: لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له أولاد ذكور وإناث، كان للكل. ذكره في فتح القدير، من الوقف. وقد فرعته على القاعدة. ومن فروعها: لو قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فثنتين. فولدت ذكرا وأنثى. قالوا: لا تطلق. لأن الحمل اسم للكل، فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط. ذكره الزيلعي، من باب التعليق. وهو موافق للقاعدة، ففرعته عليها. ولو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث " (1).
فإفادة المفرد المضاف إلى المعرفة العموم قاعدة أصولية مسلمة، ويتفرع عليها فروع فقهية.
فهذه طائفة من كلمات أعلام المحققين من القوم في الأصول والفروع، وهلا وقف عليها (الدهلوي) الذي يدعى له التبحر والإمامة في مختلف العلوم؟
والأعجب من ذلك غفلته عما جاء في (شرحي التلخيص) وحواشيهما، مع كونها في متناول أيدي جميع أهل العلم، ومن الكتب الدراسية للمبتدئين منهم... فإن إفادة اسم الجنس للمضاف للعموم ظاهرة فيها...
قال التفتازاني في (المختصر):
" فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام.
يعني: إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا