وقال محب الله البهاري بعد أن ذكر صيغ العموم وعمومها: " لنا جواز الاستثناء، وهو معيار العموم ".
قال شارحه: " لنا جواز الاستثناء من هذه الصيغ وهو معيار العموم، أي:
الاستثناء معيار عموم المستثنى منه، وحاصله الاستدلال من الشكل الأول، يعني: إن هذه الصيغ يجوز الاستثناء منها، وكل ما يجوز الاستثناء منه فهو عام.
أما الصغرى فلأن من تتبع وجده كذلك، قال الله تعالى: * (إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) * وأما الكبرى فلأن معنى الاستثناء إخراج ما لولا الاستثناء لدخل البتة، ولذلك حملوا قاطبة إلا على الوصفية في صورة يكون المستثنى منه جمعا منكورا غير محصور، لفقد شرط الاستثناء، فلا بد من الدخول وهو العموم " (1).
وتلخص:
إن الأصوليين على أن الاستثناء دليل العموم، وعن هذا الطريق يثبتون العموم لصيغ العموم قاطبة...
وبهذا الدليل يتم دلالة لفظ " المنزلة " المضاف إلى العلم على " العموم "...
ولا نفع ل (الدهلوي) في إنكار ذلك وجحده...
والألطف من هذا: أن دلالة الاستثناء على العموم ظاهر كلام (الدهلوي) نفسه، فإنه أيضا معترف بهذه القاعدة، حيث يقول: " وصحة الاستثناء تدل على العموم، إذا كان الاستثناء متصلا " فصحة الاستثناء المتصل دليل على العموم، ومن الواضح جدا صحة الاستثناء من لفظ " المنزلة " المضاف إلى العلم، إذ المراد من صحة الاستثناء جواز وروده عليه لا الاستثناء فعلا.
فلو فرض فرضا غير واقع عدم كون الاستثناء ب " إلا أنه لا نبي بعدي "