وقال الجلال أيضا:
" والمفرد المحلى باللام مثله. أي مثل الجمع المعرف بها، في أنه للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن نحو: * (وأحل الله البيع) * أي كل البيع، أي كل بيع، وخص منه الفاسد كالربا " (1).
وقال عبد العزيز البخاري بأن دلالة المفرد والجمع المعرفين باللام على العموم، مذهب جمهور الأصوليين وعامة مشايخ الحنفية وأهل اللغة... (2).
وقال ابن نجيم بعد عبارته السابقة التي صرح فيها بإفادة المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم:
" وخرج عن القاعدة لو قال: زوجتي طالق أو عبدي حر، طلقت واحدة وعتق واحد والتعيين إليه، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع.
وفي البزازية، من الأيمان: إن فعلت كذا فامرأته طالق - وله امرأتان فأكثر - طلقت واحدة، والبيان إليه. انتهى.
وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن هذا الأصل، لكونه من باب اليمين المبنية على العرف، كما لا يخفى " (3).
قوله:
وإن لم تكن قرينة، فغاية الأمر ثبوت الإطلاق.