بلال أنه عليه السلام قضى بخلاف قضائه فنقضه.
(ج) روي أن عمر رضي الله عنه كان يجعل في الأصابع نصف الدية ويفصل بينهما، فيجعل في الخنصر ستة وفي البنصر تسعة وفي الوسطى والسبابة عشرة عشرة، وفي الابهام خمسة عشر، فلما روي له في كتاب عمرو بن حزم أن في كل إصبع عشرة رجع من رأيه. وقال في الجنين: رحم الله امرأ سمع من رسول الله عليه السلام شيئا. فقام إليه حمل بن مالك فأخبره بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بغرة. فقال عمر رضي الله عنه: لولا سمعنا هذا لقضينا فيه بغيره.
(د) وإنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، فأخبره الضحاك أنه عليه السلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع إليه.
(ه) تظاهرت الرواية أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في المجوس: ما أدري ما الذي أصنع بهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ منهم الجزية وأقرهم على دينهم.
(و) أنه ترك رأيه في بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن.
(ز) روي عن عثمان أنه رجع إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري حين قالت: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال عليه السلام: امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك، ولم ينكر عليها الاستفتاء، فأخذ عمر روايتها في الحال في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج، ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا إن لم يكن لها من يقوم بأحوالها.
(ح) اشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يحلف الراوي، وقبل رواية أبي بكر رضي الله عنه من غير حلف. وأيضا: قبل رواية المقداد في حكم المذي.
(ط) رجوع الجماهير إلى قول عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من التقاء الختانين.
(ي) رجوع الصحابة في الربا إلى خبر أبي سعيد.