أصول الدين وفروعه. وقيل: المراد من الآية أعني قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) منع الشاهد من جزم الشهادة إلا بما يتحقق. على أنا ما اتبعنا الظن فيه وإنما اتبعنا الدليل القاطع الذي يوجب العمل بخبر الواحد من السنة المتواترة والإجماع " (1).
وقال الفخر الرازي ما نصه: " المسلك الرابع: الإجماع. العمل بالخبر الذي لا يقطع مجمع عليه بين الصحابة، فيكون العمل به حقا. إنما قلنا: إنه مجمع عليه بين الصحابة، لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع على صحته، ولم يبد من أحدهم إنكار على فاعله، وذلك يقتضي حصول الإجماع.
وإنما قلنا إن بعض الصحابة عمل به لوجهين:
الأول: وهو أنه روي بالتواتر أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام: الأئمة من قريش، مع كونه مخصصا لعموم قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قبلوه ولم ينكر عليه أحد، ولم يقل أحد: كيف تحتج علينا بخبر لا نقطع بصحته، فلما لم يقل أحد منهم ذلك علمنا أن ذلك كالأصل المقرر عندهم.
الثاني: الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر في كل واحد منها بل في مجموعها، وتقريره: إن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد، ثم نبين أنهم عملوا به لا بغيره. وأما المقام الأول فبيانه بصور:
(أ) رجوع الصحابة إلى خبر الصديق رضي الله عنهم في قوله عليه السلام:
الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وفي قوله: الأئمة من قريش. وفي قوله عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث.
(ب) روي أن أبا بكر رضي الله عنه رجع في توريت الجدة إلى خبر المغيرة ابن شعبة ومحمد بن مسلمة، ونقل عنه أيضا أنه قضى بقضية بين اثنين فأخبره