الواحد، وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله، وأوضحوه أوضح [أبلغ] إيضاح، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به. والله أعلم " (1).
5 - قوله: " خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة " والكلام عليه في وجوه:
1) قال أحمد: خبر الواحد يفيد العلم مطلقا إن هذا الكلام رد على أحمد بن حنبل، القائل بإفادة خبر الواحد العلم حتى مع عدم القرينة، فقد ذكر القاضي عضد الدين الإيجي ما نصه: " قد اختلف في خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أو لا؟ والمختار: إنه يفيد العلم لانضمام القرائن، وعنى به الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه عادة. وقال قوم:
يحصل العلم به بغير قرينة أيضا. ثم اختلفوا فقال أحمد في قول: يحصل العلم به بلا قرينة ويطرد، أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم. وقال قوم: لا يطرد، أي قد يحصل العلم به، لكن ليس كلما حصل حصل العلم به. وقال الأكثرون: لا يحصل العلم به، لا بقرينة ولا بغير قرينة " (2).
وقال جلال الدين المحلي في (شرح جمع الجوامع): " [مسألة: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة] كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت، مع قرينة البكاء، وإحضار الكفن والنعش. [وقال الأكثر لا يفيد مطلقا] وما ذكره من القرينة يوجد مع الاغماء. [وقال] الإمام [أحمد] يفيد [مطلقا] بشرط العدالة... ".
وقد رد عليه العالم الحنفي عبد العلي الملقب ببحر العلوم حيث قال: