" وقيل: خبر الواحد العدل يفيد العلم مطلقا، محفوفا بالقرائن أو لا. فعن الإمام أحمد: هذا الحكم مطرد، فيكون كلما أخبر العدل حصل العلم. وهذا بعيد عن مثله، فإنه مكابرة ظاهرة، قال الإمام فخر الإسلام: وأما دعوى علم اليقين فباطل بلا شبهة، لأن العيان يرده من قبل، وإنا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم اليقين، فهذا أولى، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة، ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد أسفه نفسه، وأضل عقله. وقيل: لا يطرد هذا الحاكم بل قد يفيد في بعض الصور، كرامة من الله تعالى. وهو فاسد أيضا، لأنه تحكم صريح " (1).
بل قد علمت من عبارة شرح العضد على مختصر ابن الحاجب أن القول بإفادة خبر الواحد للعلم مطلقا هو قول جماعة.
2) قال الأكثر: لا يفيد العلم مطلقا ومن ناحية أخرى: قد عرفت من عبارة القاضي العضد والجلال المحلي:
أن القول بعدم إفادة خبر الواحد للعلم مطلقا هو مذهب أكثر الأصوليين من أهل السنة.
3) لا حاجة إلى القرينة بعد النص ثم إن الحق الحقيق بالقبول هو: أنه لا بد للمنصوب من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الإخبار والتبليغ عنه إلى الأمة، من حجة - من نص أو دليل - تثبت حقيته، كي تقبل منه الأمة ما يبلغه إليها، ومع وجود النص أو الدليل لا حاجة إلى احتفاف خبره بقرينة، حتى يقال بأنها: " قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة "، بل إن خبره يكون - بسبب النص عليه - مفيدا للعلم. وهذا المعنى ثابت فيما نحن فيه، لإفادة حديث مدينة العلم نصب علي عليه السلام لهذا المنصب، فخبره عليه