وقد ذكر ابن حجر إنكار نافع هذا الدين، في شرح الحديث بقوله: " وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين، فروى عمر بن شبة في كتاب المدينة بإسناد صحيح أن نافعا قال: من أين يكون على عمر دين؟ وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف. إنتهى " ثم قال ابن حجر: " وهذا لا ينفي أن يكون عند موته عليه دين، فقد يكون الشخص كثير المال، ولا يستلزم نفي الدين عنه، فلعل نافعا أنكر أن يكون دينه لم يقض " (1).
ولا يخفى عليك أن الاحتمال الذي ذكره ابن حجر لا يساعده لفظ الرواية عن نافع: " من أين يكون على عمر دين " فإنه ينكر أصل الدين، ولا تعرض له لقضائه وعدم قضائه. هذا أولا. وثانيا: إنما استشهد نافع ببيع أحد ورثة عمر ميراثه بمائة ألف لأجل إنكار الدين من أصله، لا لأجل إنكار أن يكون دينه لم يقض.
على أن ابن حجر نفسه قال: وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين، فالحمل الذي ذكره ابن حجر لا ينفع نافعا، ولعله من هنا ذكر العيني إنكار نافع ولم يذكر ما ذكره ابن حجر العسقلاني (2).
النظر في الطريق الثاني وأما الطرق الثاني - فمداره على " نافع " وقد عرفته.
وفيه: " عبيد الله بن عمر العمري " وهو من أولاد عمر، ولذلك فهو متهم في هذا الحديث وأمثاله.
حديث ابن عمر بلفظ صريح في أفضلية الإمام والخامس: وعلى فرض التسليم بأن يكون لحديث ابن عمر أصل من جهة