بين الروح والجسد، كنا نظن أنه بالعلم، فبان أنه زائد على ذلك على ما شرحناه، وإنما يفترق الحال بين ما بعد وجود جسده صلى الله عليه وسلم وبلوغه الأربعين، وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه، لا بالنسبة إليه ولا إليهم لو تأهلوا قبل ذلك، وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل القابل وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف، فههنا التعليق إنما هو بحسب المحل القابل المبعوث إليهم وقبولهم سماع الخطاب من الجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه، وهذا كما يوكل الأب رجلا في تزويج ابنته إذا وجدت كفوا، فالتوكيل صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة ووكالته ثابتة، وقد يحصل توقف التصرف على وجود كفو ولا يوجد إلا بعد مدة، وذلك لا يقدح في صحة الوكالة وأهلية الوكيل انتهى كلام السبكي بلفظه " (1).
(6) القسطلاني عن أحمد والبيهقي والحاكم - وقال: صحيح الاسناد - عن العرباض بن سارية.
وعن البخاري وأحمد وأبي نعيم - وصححه الحاكم - عن ميسرة.
وعن الترمذي عن أبي هريرة.
ثم أورد كلام السبكي (2).
(7) الديار بكري عن أحمد ومسلم والترمذي والحاكم والبيهقي وأبي نعيم والبخاري في تاريخه (3).
8 - الحلبي عن (وفاء الوفا) عن ميسرة (4).
9 - القندوزي عن الترمذي عن أبي هريرة، وعن المشكاة عن العرباض ابن سارية... (5).