جدلا أنك لا تسلم في أن هذا من مصاديق الجزع، فمثل هذا الاختلاف لا يمكن أن يلغي فهمي ليجعله في دائرة الحرام، ويكون فهمك له في دائرة التشريع. ولو رأيت أن إنشاء مركز فني لتعليم الحرف المهنية من مصاديق التعاون على البر، ولم تعتقد أنت ذلك، فهل سيكون لهذا الاختلاف تأثير في عملي بحيث لا يمكن حمل عملي على الصحة ولو من باب اختلاف الإجتهاد؟! إنها شبهة موضوعية، ولا يحق أن يلزم أحد الطرفين الآخر برأيه.
أما عندنا فقد وردت رواية في الكافي للكليني بينت شمول مفهوم الجزع وذكرت أمثلة على ذلك، فقد روى في الجزء 3 صفحة 222 بسنده عن جابر، عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: قلت له: ما الجزع؟ قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل، ولطم الوجه والصدر، وجز الشعر من النواصي. وهذا المقدار يكفينا في إثبات الحكم وهناك غير ذلك أعرضت عنه. أطلب منك في الجواب أن تتناول ما طرحته نقطة نقطة، حتى لا أضطر لإعادة نفس ما قلته! ولكي لا نكون في سباق لإعادة ما ذكر مسبقا!
أما بخصوص طلبك حول المصادر التي تحدثت عن إخبار جبرئيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتل ولده الحسين عليه السلام في كربلاء وإتيانه بشئ من تربتها له وبكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيداع ذلك التراب عند زوجته أم سلمة رضي الله عنها، فأكتفي بذكر رواية واحدة منها، وأشير إلى المصادر اختصارا حيث ستجد فيها من المطالب التي لم تتضمنها رواية الطبراني. روى الطبراني في المعجم الكبير الجزء الثالث صفحة 105 الحديث رقم 2811 في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام: (حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عبيد، حدثني شرحبيل بن مدرك الجعفي، عن عبد