أدلتكم. كما أنك في الأمور التي بحثتها في عدم ورود نص يصلح لإثبات الحرمة أو نفي الاستحباب، وفي إمكان أن تكون هناك إستثناءات لبعض المحرمات (؟) لم تربط بين بحثك وبين الموضوع محل النقاش وهو اللطم والتطبير!
جوابك 4، وهو الأهم: ولكنني لن أكرر كلامك هنا لأنه كثير وتكرار لما جاء في رسالتك ويمكن للقراء أن يرجعوا إلى رسالتك لمعرفة جوابك بالضبط، وسأكتفي بالإشارة لبعض ما أوردته مع تعليقي عليه: خلاصة كلامك: أن مفهوم الجزع يشمل عندكم اللطم والتطبير؟! وبما أن لديكم رواية عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه تقول: كل الجزع حرام إلا على جدي الحسين. فإنكم ربطتم بين الأمرين وأخذتموهما استنادا لما تقومون به من اللطم والتطبير في الثلث الأول من شهر محرم.
التعليق: الحديث الذي ذكرتموه عن الجزع هو الحديث التالي: عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. (وسائل الشيعة ج 3 باب 87 ص 282 رواية 3657).
وفي رواية أخرى: عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي فإنه فيه مأجور. (وسائل الشيعة ج 14 باب 66 ص 506).
وهناك رواية في وسائل الشيعة ج 14 باب 66 ص 509 رواية 19709، ربما هي مستندكم فيما تفعلونه في عاشوراء ولكن لو درستم الرواية جيدا وتأملتموها لربما أعدتم النظر فيها: عن أبي جعفر في حديث زيارة الحسين يوم عاشوراء من قرب وبعد قال: ثم ليندب الحسين ويبكيه ويأمر من في داره ممن لا يتقيه (؟) بالبكاء عليه ويقيم في داره المصيبة، بإظهار الجزع عليه وليعز بعضهم