ولا يصح بعد إيراد الدليل من كتبنا وأقوال أئمتنا أن تذكر لي روايات من كتبكم فيها روايات تدل على عدم جواز اللطم أو غير ذلك. وقد ذكرت لك أنني أعلم مسبقا أن أهل السنة يذهبون إلى عدم جواز ضرب القامات وكثير مما تقوم به الشيعة في مجالس الإمام الحسين عليه السلام. ومن هنا فلم يكن من الصحيح أن تقول للأخ عبد النبي إن البكاء لا يجوز مع طول العهد في مقام النقض، لأنك رجعت ثانية تستدل من كتبكم! ولكنني من باب الإحتجاج والإلزام طلبت منك أن تأتيني بالدليل من كتبكم على ذلك؟ ولكن قبل إثبات حكم الجواز أو الاستحباب، لابد من البحث في أمرين:
الأول: هل عدم ورود النص يصلح لإثبات الحرمة أو نفي الاستحباب؟ هناك العديد من الأحكام التي قال بها الفقهاء ولم يرد فيها بخصوصها نص شرعي، وبالتالي لا يصح قصر الحكم على ورود نص متطابق مع المورد تماما، ولكن من باب الإحتجاج صدرت فتوى من ابن باز تحرم على المرأة قيادة السيارة، ولهذا السبب بالضبط يمنع المرأة من ذلك في السعودية، ولكن كثيرا من علماء أهل السنة يخالفونه في الرأي، فهل استند أي واحد منهما على حديث نبوي خاص متطابق مع المسألة؟ كل ما في الأمر أنها محاولة من كلا الطرفين للاستناد إلى عمومات الأدلة، من إثارة الفتنة أو أصالة الإباحة، أو غير ذلك.
الثاني: هل يمكن أن تكون هناك استثناءات لبعض المحرمات؟ هناك العديد من المحرمات التي ثبت فيها الاستثناء كالكذب للإصلاح بين المؤمنيين، وليس من الضروري أن تتفق المذاهب وآراء المجتهدين والفقهاء على موارد الاستثناء فقد تكون موضع اختلاف بينهم كبقية المسائل الاجتهادية، ومن باب المثال