مضرته، فإن كان منه ما يتداوى به كالطين الأرمني فلا يكره. وإن كان مما لا مضرة فيه ولا نفع كالشئ اليسير جاز أكله، لأن الأصل الإباحة، والمعنى الذي لأجله كره منتف هاهنا فلم يكره.
* وقال النووي في المجموع 9 / 37: قال إبراهيم المروذي: وردت أخبار في النهي عن أكل الطين، ولم يثبت شئ منها. قال: وينبغي أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه، وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب، وجزم به القاضي حسين.
* أما الكاشاني في بدائع الصنائع 2 / 90، فقد أفتى بأن أكل الطين لا يفطر الصائم، مهما كثر!!
* * سبحة كربلاء * كتب العاملي في شبكة أنا العربي بتاريخ 11 - 6 - 1999، الواحدة إلا ربعا ظهرا، موضوعا بعنوان (إلى من يفهمون حديث الرسول عن كربلاء)، قال فيه:
قال لي صديقي ووجهه يتهلل فرحا: سأهدي لك هدية تحبها..
وأخرج من جيبه سبحة ترابية، ما أن لحظتها عيناي حتى فاضتا بالدمع، فتناولتها بكلتا يدي، وشممتها ومسحت بحباتها عيني وقلت له:
ألف شكر.. إنها حقا كربلائية، إنها الرائحة الأصلية لتربة الحسين عليه السلام. أشكرك أنك لم تضع عليها عطرا فيصعب على مثلي تمييزها.
قال: وهل تميز تربة كربلاء بالشم؟