أصالة الإباحة، هل أن كل إضرار للنفس ولو كان يسيرا محرما، هل تتغير الأحكام الشرعية بتغير العناوين الطارئة عليها..؟ وغير ذلك.
أما جواب أسئلتك فأورده باختصار عبر النقاط التالية ولدي المزيد، وسأتركه انتظارا لجوابك:
1 - لم يرد في أي نص أن أحدا من أئمتنا قد ضرب رأسه بالهامات، وكل ما ورد أن زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام نطحت رأسها بمقدم المحمل عندما رأت رأس أخيها الحسين عليه السلام فانبعث الدم من تحت قناعها. (راجع بحار الأنوار 45 / 115). ولكن عدم ورود النص بعدم فعل الأئمة له لا يمكن أن ينفي حكم الجواز أو الاستحباب. ومن ثبت لديه فعل زينب عليها السلام لذلك، فإن هذا يصلح عنده لإثبات الحكم لتقرير المعصوم لفعلها على أقل تقدير.
2 - ومن باب الأمانة في النقل فإن فقهاءنا اختلفوا في حكم ضرب القامات على ثلاثة آراء، وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى الجواز والاستحباب، وذهب نزر يسير منهم إلى الحرمة، وبما أنني أقلد مجتهدا يذهب إلى الاستحباب فغنني سألتزم برأيه، وأرجو أن أوفق لبيان رأيه بشكل صحيح، وأسأل الله المغفرة إن كان هناك خطأ غير متعمد مني في تقرير رأيه، وأطلب من كل من لديه معرفة بأدلة القائلين بالاستحباب وخصوصا العلماء أن يرشدني إلى مواضع الخطأ في كلامي عند نقل استدلالاتهم على الاستحباب. ولكن بما أنك يا محمد تريد أن تنفي حكم الجواز أيضا، فإن جوابي سيكون متضمنا لحكم القائلين بالجواز أيضا.
3 - لا ينبغي الغفلة أنك تريد البحث معنا من خلال أدلتنا على الجواز والاستحباب، ولذا كان سؤالك هو هل فعل أحد من أئمتكم ذلك؟