جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 22 الصفحة 74 حول الربا في دار الحرب: (ذهب جمهور الفقهاء وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لافرق بين تحريم الربا بين دار الحرب ودار الإسلام، فما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الحرب سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره. واستدلوا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق، ولأن ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا محرما في دار الحرب. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولابين مسلمين أسلما في دار الحرب ولم يهاجرا منه).
وبالتالي لا مانع أن يرد الاستثناء فيما هو مثل الربا أو أقل منه حرمة كالجزع واللطم وغير ذلك، ويبقى الكلام في وجود الدليل على ذلك؟
4 - ولندخل الآن في صميم الموضوع، وهو في محورين:
الأول: وجود الدليل على الاستثناء، وقد أورد لك الأخ عبد النبي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حول استثناء الجزع على الإمام الحسين، وهي تستثني حكم الجزع في خصوص الإمام الحسين عليه السلام. وهذه الرواية متفق على صحتها بين الفقهاء.
الثاني: دلالة هذا الحديث، ولقد قال لك الأخ عبد النبي إن اللطم وضرب القامات من مصاديق الجزع. فقلت: بأننا لا نتكلم عن الجزع بل عن لطم الصدور وشج الرؤوس، وهذا خروج عن الموضوع! فهل تملك دليلا يمكنك من خلاله أن تنفي كون ذلك من الجزع؟ فإن الجزع هو عدم الصبر في المصيبة، وعدم الصبر يتحقق بصور كثيرة منها اللطم والإدماء. ولو افترضنا