المنطوق، لأن المنطوق صريح في ذلك وقطعي بينما المفهوم ظني، هل كلامي مفهوم يا محمد؟ إذا لم يكن مفهوما فيمكنك مراجعة كتبكم المدونة في أصول الفقه لتعرف ما قلته لك؟ وبالتالي لا يصح القول بتاتا بعدم جواز البكاء مع طول العهد، ولا يصح الاحتجاج بأن المسألة خلافية، فالخلاف إنما وقع في دليل الخطاب حيث لا يكون نص منطوقي صريح على الجواز ومع وجوده فلا مجال للبحث في دليل الخطاب، لأنه يأتي في مرحلة متأخرة عن النص المنطوقي الصريح. أنا لا أفر من الحوار في محور البحث بل أنت الذي تهرب من الإجابة عن أسئلتي، وقد طلبت منك أن تجيبني عما حاولت من نسبته زورا إلى أهل السنة من عدم جواز البكاء مع بعد العهد وكذلك محاولة الربط بين عدم جواز الامتناع عن الزينة، فلما وقعت في الزاوية الحرجة أخذت تتهمني بأنني أحرف مسار البحث وأتحدث عن طول البكاء ولونه!! وأنني أتحدث في مسائل جانبية!!
وها أنت ثانية - كعادتك وبطريقتك المعهودة - تحاول أن تخفف من ورطتك لتفتح مواضيع جانبية متشعبة، فقد أخبرتك في رسالتي السابقة أن موضوع الحوار لم يكن جانبيا لأنه كما يصح جواز البكاء مع طول العهد فكذلك الجزع - على فرض التسليم به فالنقاش سيأتي فيه - إذ لا دليل على تقييده بزمان، وأنت تحاول هنا ثانية أن تكرر اعتراضك الذي أجبتك عنه فتقول: (وكذلك أوضحت له - أي الأخ عبد النبي - أن ما فعلته السيدة زينب حسب رواياتكم كان في لحظة نكبة شهيد الأمة سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأت برواية أن سيدتنا زينب فعلت هذا بعد ذلك)! ما الفرق في الحكم بين طول العهد وقربه إذا ثبت أصل الحكم وهو جواز البكاء