المتواترة على استحباب البكاء على الإمام الحسين عليه السلام ومنها الروايات الصحيحة.
أما بخصوص السؤال الأول الذي طرحته عليك، فقد قال أبو حامد الغزالي في المستصفى من علم الأصول: الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها بل من حيث فحواها وإشارتها، وهي خمسة أضرب... ثم قال في الضرب الخامس: (هو المفهوم، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشئ بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى مفهوما، لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم، وربما سمي هذا دليل الخطاب، ولا التفات إلى الأسامي، وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشئ هل يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة كقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، وكقوله عليه السلام: في سائمة الغنم الزكاة، والثيب أحق بنفسها من وليها، ومن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع، فتخصيص العمد والسوم والثيبوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما عداها، فقال الشافعي ومالك والأكثرون من أصحابهما أنه يدل، وإليه ذهب الأشعري إذ احتج في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال: هذا يدل على أن العدل بخلافه، واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، قال: وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم، وقال جماعة من المتكلمين ومنهم القاضي وجماعة من حذاق الفقهاء ومنهم ابن شريح، إن ذلك لا دلالة له، وهو الأوجه عندنا. (المستصفى: 2 / 186 و 191).
وقد تبنى ابن حزم الأندلسي نفس الرأي أي نفي دليل الخطاب وبشكل مسهب في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، الباب السابع والثلاثون.