من كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، ففي الجزء الثامن الصفحة 174 من الموسوعة جاء ما يلي: (وإذا استؤذنت البكر في النكاح فبكت فإن للفقهاء في دلالته على الرضا وعدمه اتجاهات ثلاثة: أ - فالحنفية والشافعية يقولون: إذا كان البكاء بلا صوت فيدل على الرضا وإن كان بصوت فلا يدل على الرضا. ب - المالكية يقولون إن بكاء البكر غير المجبرة وهي التي يزوجها غير الأب من الأولياء يعتبر رضا لاحتمال أن هذا البكاء إنما هو لفقد الأب مثلا، فإن علم أنه للمنع من الزواج لم يكن رضا. ج - الحنابلة يقولون أن البكاء إذن في الزواج.. الخ.).
فالقول بأن البكاء مع الصوت دليل على عدم الرضا كما عليه الشافعية والحنفية لم يرد فيه نص، وأنا أتحداك أن تثبت نصا من قبلكم في ذلك، ولكنه محاولة لتطبيق مفهوم الرضا المشترط في الزواج على المورد.. ومع تحفظنا على هذا الفهم ولكننا لم نجد من طعن فيهم لمجرد هذا الفهم، فلماذا تريدون أن تفرضوا رأيكم فيما نفهمه من مفهوم الحزن والجزع؟! أليس من حقنا أن نجتهد في فهم ما يرد من النصوص؟ أم أن هذا الحق مقصور على أصحاب المذاهب الأربعة فقط؟!
2 - أما بخصوص تعليقك الثالث، فإنني أستغرب كيف لم تحرك ذهنك لثوان فقط لمعرفة الارتباط الوثيق بين مسألة قابلية استثناء المحرمات وبين التطبير واللطم، فإنني أشرت إلى أصل القابلية وشفعتها برواية الجزع، وقبل ذلك رواية ضرب زينب رأسها بمقدم المحمل!! أي أنه يصح أن نقول أن اللطم محرم في وفاة الفقيد إلا على الحسين عليه السلام وضرب القامات لا يجوز إلا على الحسين! بالطبع لا أريد أن أحصر المورد في اللطم مثلا على