على حرمته، ولو شك فالأصل حليته، وتوهم أن ذلك من الإلقاء في التهلكة المحرم فعله فاسد جدا، بعد أن فرض كونه دون حد الضرر أو خوف الضرر بل لو اقتصر على مجرد الإدماء بمقدار يخضب به الرأس والوجه كالتدهين لا أكثر، فلا يبعد رجحانه لما فيه من نحو مواساة وعزاء، ومن ناقش في جوازه حتى بهذا المقدار فهو من أهل الغرض والمرض، فزادهم الله مرضا.
20 - رأي آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله:
إن الضرب بالسيوف أو القامات أو الخناجر على الرؤوس، وإخراج الدم إن لم يوجب هلاك النفس، ولا شل قوة من قواها، فجائز وراجح، وهو من الشعائر الحسينية التي أمرنا بتعظيمها.
21 - رأي آية الله العظمى السيد تقي الطباطبائي القمي حفظه الله:
لا يخفى على أهل الولاء والإيمان بأن إقامة العزاء على الإمام الحسين خامس أصحاب الكساء عليه السلام، وسائر المعصومين عليهم السلام، بكل أشكاله من تشييد المنبر الحسيني وقصائد الرثاء والنياحة والضرب على الرؤوس والصدور، وتأسيس الهيئات الحسينية وتسيير مواكب اللطم، وضرب السلاسل بل ومواكب التطبير وشدخ الرؤوس بالقامات على ما هو معروف ومتداول اليوم في الشوارع والأسواق، ليس جائزا فحسب بل راجحا ومن الشعائر الدينية والنبوية، بل وفي مثل هذه الظروف واجبا كفائيا في الجملة.
22 - رأي آية الله العظمى الشيخ الميرزا جواد التبريزي حفظه الله:
إذا لم يكن التطبير في عزاء سيد الشهداء عليه السلام موجبا لأحتمال الخطر على النفس أو نقص أو شلل العضو، فلا مانع منه. والله العالم.