ج - ومع كل هذا فليس كل نهي يدل على الحرمة، وكما يوجد النهي التحريمي فهناك النهي التنزيهي أيضا، مع إمكانية أن يكون طلب عدم شق الجيب من باب الشفقة من الإمام على زينب عليها السلام، أو من باب عدم الوقوع في شماتة الأعداء، ودواعي صيغة (لا تفعل) متعددة كما تعلمون، وكما هو ثابت في اللغة والبلاغة، ومع عدم وجود الدليل على تعيين إحدى المحتملات فلا مجال لإثبات الحرمة التكليفية.
أما على القول الثاني، فهناك ملاحظات أيضا وهي:
أ - كما توجد مثل هذه الرواية فهناك روايات أخرى في مقابلها، منها ما روي في آخر الكفارات من (تهذيب الأحكام) للشيخ الطوسي عن الإمام الصادق عليه السلام: وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الوجوه وتشق الجيوب.
وما روي عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: فلما رأين النساء جوادك مخزيا... على الخدود لاطمات. (المزار الكبير للشيخ المشهدي تحقيق جواد القيومي ص 54) ب - لو كانت هناك رواية لم أجدها حتى الآن ولكن بناء على نقلك تقول إن الإمام الحسين عليه السلام قال لزينب عليها السلام: لا تلطمي علي خدا ولا تشقي على جيبا. فإن من اللازم على هذا القول بحرمة لطم الخد، فهل يلتزم أحد من الفقهاء بهذا القول؟
ج - إن هناك اختلافا بين الفقهاء في أصل حرمة اللطم والخدش، وفي التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي 9 / 231 يقول تعليقا على عبارة: