وحرم السنة هذا النوع من الاجتهاد وأقفلوا بابه منذ القرن الرابع الهجري، وحجروا على الفقيه أن يصحح أو يضعف حديثا من أحاديث الآحاد أو يعمل بما يفهمه من النص، أو يستخرج حكما من مبادئ العقل، إلا إذا وافق راية قول إمام من أئمة السلف.
التعصيب: قال السنة: إذا كان للميت بنت وأخ، وليس له ابن ولا أب فتركته مناصفة بين الأخ والبنت، وإذا كان له بنتان فأكثر فلأخيه الثلث، والباقي للبنتين أو البنات... وهذي إحدى مسائل التعصيب الذي عقد الفقهاء له فصلا خاصا في باب الميراث.
وقال الشيعة: التعصيب باطل من الأساس بشتى فروعه ومسائله، وإن التركة بكاملها للبنت أو البنات، وليس للأخ شئ لأن الولد ذكرا كان أو أنثى يأتي في الدرجة الأولى نسبا والأخ في الدرجة الثانية، والعم في الدرجة الثالثة.
العول: القاعدة في الإرث أن فرض الزوجة من ميراث زوجها الثمن إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، وللأبوين معا الثلث وللبنتين الثلثان إذا لم يكن للميت ابن فإذا افترض أن كان للميت زوجة وأبوان وبنتان، ولا ابن له اجتمع على تركته من له الثمن، ومن له الثلث، ومن له الثلثان وبديهة أن التركة لا تتسع للثلث والثلثين والثمن. فإذا أخذ الأبوان الثلث، والبنتان الثلثين، لم يبق للزوجة شئ. وإذا أخذت الزوجة الثمن، دخل النقص على الأبوين أو البنتين، فماذا نصنع. وهذي إحدى مسائل العول الذي أطال الذي أطال الفقهاء الكلام عنه في باب الميراث، ومعنى العول هنا زيادة السهام على التركة. قال السنة: يدخل النقص على كل واحد بقدر سهمه، تماما كأرباب الديوان إذا ضاق مال المديون عن دينهم.
وقال الشيعة: يدخل النقص على البنتين فقط.
المتعة: من معاني المتعة الزواج إلى أجل، وقد اتفق المسلمون قولا واحدا السنة منهم والشيعة على أن الإسلام شرعها، ورسول الله أباحها، واستدلوا بالآية 34 من سورة النساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ".
وجاء في " صحيح البخاري " (7: كتاب النكاح): إن رسول الله قال لأصحابه في بعض حروبه: " قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا... أيما رجل